الشيخ الجواهري

42

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم يمكن الحاق فسخ البيع بالإقالة به لا ما إذا تملّكه جديداً بسبب آخر . ومن ذلك يعلم الحال فيما لو رجعت أو زال المانع بعده [ / بعد التملك الجديد ] ، ولعلّ الأقوى عدم الرجوع بالعين إذا فرض عودها إلى الملك بسبب آخر ، وفسخ الخيار إنمّا يقتضي إبطال ملكه لها بذلك السبب لا مطلقاً ، فتأمّل جيّداً . وإن وجد العين منتقلة بخيار [ 1 ] [ فله الفسخ والرجوع إلى القيمة ، ولا يمكنه الإلزام بفسخ البيع الثاني ] . وإن وجدها منقولة المنافع ف [ - إنّه ] [ 2 ] جاز له الفسخ وانتظار انقضاء المدّة ويصير ملكه من حينه ، وليس له فسخ الإجارة وتظهر الفائدة في ملك ما لا يدخل في ملك المنفعة المنقولة من حمل وثمرة واستخدام وعتق ونحوها . وعلى كلّ حال فليس له عوض المنفعة التي استوفاها المالك بالإجارة ، كما أنّ الظاهر وجوب ردّ العوض لو فسخ قبل انقضاء المدة [ 3 ] . ولو كان النقل جائزاً كالسكنى المطلقة [ 4 ] [ ففي جواز فسخه إشكال ] . اللهمّ إلّا أن يكون مدار فسخ السكنى على من انتقل إليه الملك . هذا كلّه إن لم يكن التصرّف في الثمن تصرّفاً مخرجاً أو مانعاً من الردّ ، وإلّا سقط خياره [ 5 ] .

--> ( 1 ) الروضة 3 : 471 . المسالك 3 : 206 . ( 2 ) الروضة 3 : 471 . المسالك 3 : 206 . ( 3 ) المسالك 3 : 206 . ( 4 ) الروضة 3 : 471 .